تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
245
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ( * ) وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ( 1 ) ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو ، وإلَّا أعاد الصلاة ( 2 ) ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً ( 3 ) . [ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكَّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر ( 4 )
--> ( * ) ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس ، وكذلك فيما إذا لم يترجّح أحد الاحتمالين .